تجاوز إلى المحتوى

حكم مراجعة الزوج لزوجته بعد خروجها من العدة

درس صوتي · ١:١٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في العدة، ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه -أي الطلاق- من مدةٍ تزيد عن السنة؟ فكيف يكون ذلك؟

الجواب:

الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، ولكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي، ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحللها للزوج الأول فإنه نكاحٌ فاسدٌ باطل، ولا يحلها لزوجها الأول.