تجاوز إلى المحتوى

حكم لقطة الحرم

درس صوتي · ١:٤١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

حكم لقطة الحرم؟

الجواب:

الشيخ: لقطة الحرم -يعني حرم- مكة كغيره مما يلقط؛ فتعرّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها. هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم. وقال بعد أهل العلم: إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط. وأن الواجب عليه على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «لا تحل ساقطتها». وهذا الحكم حكم خاص في مكة. ولو كان هذا الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة. وعليه -أي على هذا القول- الإنسان إذا وجد لقطة بمكة فإن عليه أن يعرفها دائماً، وإما أن يدفعها إلى المسئولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم برئت ذمته. وقد وكل للُّقَط حول الحرم وكل أناس يستقبلون هذه اللقط ويسمون لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها.