من دروس الشيخ
حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس
محتوى الدرس
السؤال:
إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية، أو يهودية أو مملوكة، فهل يقع بينهما اللعان؟
الجواب:
أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:٦]. وأما اليهودية والنصرانية، فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٦].