تجاوز إلى المحتوى

حكم لبس النقاب أو البرقع في الحفلات والتجمعات النسائية

درس صوتي · ١:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة أم عبد الله تقول في هذا السؤال: يا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، من عادتي فضيلة الشيخ بأنني ألبس البرقع وأحياناً النقاب في التجمعات النسائية من حفلات وزواجات ونحو ذلك، أو في النزهات البرية الخالية من وجود الرجال الأجانب، أما عندما أكون بحضرة رجال أو في حال الخروج من المنزل والمرور بالرجال أو عند الذهاب إلى السوق فإنني أسدل على البرقع النقاب غطاء يستر عيني أو لسترة بأكمله إذا كان زينة في نفسه، فالسؤال يبقى ماذا تنصحونني أفادكم الله؟

الجواب:

الشيخ: أنصح السائلة أم عبد الله بأن لا تشق على نفسها، فإذا كانت في مجتمع نساء، أو كانت في برية أو ليس عندها إلا محارمها فإنه لا حاجة للنقاب؛ لجواز كشف الوجه في هذه الحال، ولا ينبغي أن تلبس النقاب لأنها إذا لبست النقاب ظن بها سوء، فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس، أو يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما ليس منه. أما إذا خرجت إلى السوق أو كان حولها رجال ليسو من محارمها فنعم. تسدل على وجهها الخمار إما كاملاً، وإما أن تضع نظارة سوداء على عينها وتغطي بقية الوجه. نعم.