تجاوز إلى المحتوى

حكم لبس المرأة للنقاب أثناء الحج أو العمرة

درس صوتي · ٠:٥٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون عن العينين غطاء خفيف؟

الجواب:

الشيخ: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة. وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، والمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه، إلا إذا مر الرجال قريب منها، فإنها تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.