تجاوز إلى المحتوى

حكم قتل الفتاة إذا زنت خشية العار

درس صوتي · ١:١٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد من جمهورية مصر العربية، يقول: إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟

الجواب:

الحمد لله، لا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيباً، بمعني: أنها زنت بعد الإحصان، فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة.

أما إذا كانت لم تتزوج فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي، وهو أن تجلد مائة جلدة وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محظور، فإن كان في ذلك محظور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة.