تجاوز إلى المحتوى

حكم ظهور قدمي المرأة في الصلاة

درس صوتي · ٣:٣٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع من تبوك المستمع ن. ن. س. العنزي يقول: فضيلة الشيخ؛ ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة بالنسبة إلى المرأة؟

الجواب:

الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة، ومنهم من قال: إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين؛ لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومنهم من قال: إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه، ولم يتحر عندي أي القولين أولى، وعلى هذا فنقول: من أرادت أن تصلي؛ فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها، ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة، فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع؛ فإن من لم يفعل الشيء مره بالاحتياط، ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة، وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتها، أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها، أما إذا صلت في المسجد، أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها؛ فإن الواجب عليها أن تستر وجهها، ولا يحل لها أن تكشفه، وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد، ولا سيما في المسجد النبوي، أو المسجد الحرام زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فهو خطأ في الفهم؛ يعني هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر، ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء، إذا أحرمت حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها، فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع، ولو كان عندها رجالٌ غير محارم، فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل وهذا خطأ؛ بل المرأة المحرمة إذا مرت من عند رجالٍ غير محارم أم مر من عندها رجالٌ غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها، إذا لمس الستر وجهها؛ لأنه لا دليل على أنه يحرم مس الوجه.