تجاوز إلى المحتوى

حكم شراء الذهب وإعطاء البائع شيكا بالمبلغ ؟

درس صوتي · ١:٤٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع أبو علي يقول: إذا اشتريت مصاغاً ذهبياً وأعطيت صاحب المحل شيكاً فهل يعتبر بذلك استلاماً؟

الجواب:

الشيخ: إذا اشترى الإنسان ذهباً وأعطى البائع شيكاً بالثمن، فإن ذلك لا يعتبر قرضاً، بل هو حوالة، وعلى هذا يكون هذا العقد باطلاً؛ لأنه لم يحصل فيه القبض، والقول: إنما يكون بأخذ العوض، فإذا اشترى إنسان ذهباً بعشرة آلاف، وأعطى البائع شيكاً على مصرف من المصارف، فإن هذا لا يعتبر قرضاً، والبيع باطل، والذهب للبائع، وليس في ذمة المشتري فيه شيء؛ لبطلان الدين، والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده، ثم يأتي بها إلى مكان البائع، ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب، وتكون هذه الدراهم مع المشتري، ويكون كل واحد منهما يقرض من الآخر في مجلس العقد.