تجاوز إلى المحتوى

حكم زواج المتعة

درس صوتي · ٢:٢٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

شكر الله لكم، وبارك فيكم، هذه رسالة وصلتنا من أبي بلال عبد الهادي من العراق، يقول في رسالته: ما حكم الشرع في نظركم في زواج المتعة، وهل له شروط، أفيدونا بذلك، بارك الله فيكم؟

الجواب:

الشيخ: زواج المتعة كان مباحاً ثم حرم، وهو أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، بأن يقول: تزوجتها لمدة شهر، أو تزوجتها لمدة سنة، أو ما أشبه ذلك، وهو عقد باطل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرمه، وقال: إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أن تحريمه باطل، ومستمر، وأنه لا يمكنه نسخه، إذ لا يمكن أن يأتي نسخ بالتحريم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حرام إلى يوم القيامة، لأنه لو ورد نص بهذا التحريم بالإباحة لزم منه كذبُ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محال، وعلى هذا فمن تزوج نكاحَ متعة، فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية النكاح المؤبد، إن كان راغباً لهذه المرأة، ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد عليها، إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال، فإنه لا حاجة إلى استبرائها، ولكن يجب عليه إعادة العقد، أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن الواجب عليه إطلاق صراحها، لأن نكاح المتعة محرم، لا يجوز الإقرار عليه.