تجاوز إلى المحتوى

حكم رفع السبابة عند الاحتضار والشهادة

درس صوتي · ٠:٥٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

من المعلوم أن البخاري رحمه الله روى حديثاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه -هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها- ثم قال: «في الرفيق الأعلى ثلاثاً» ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام" هل تصلح هذه الرواية دليلاً لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم، أيُفْعَل به ذلك، وهو أنهم يرفعون أصابعهم السبابة ليتشهدوا، فيكون آخر كلامهم من هذه الدنيا الشهادة، أي: يشيرون بأصابعهم السبابة لأجل ذلك؟

الجواب:

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة، للدعاء.

ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يُرفع الإصبع، أو ترفع اليد.

فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيراً إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه دعا، قال: «اللهم في الرفيق الأعلى».