تجاوز إلى المحتوى

حكم دفع الزكاة للأقارب كالأخ والأخت..

درس صوتي · ١:١١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سؤاله الثالث يقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسو مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟

الجواب:

الشيح: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة، بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة، ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبراً؛ فإن الله تعالى بيَّن في القرآن فضيلة صلة الرحم وبين عقوبة من قطع رحمه، فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعاً، وأما أن تعطيهم حقاً لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك.