تجاوز إلى المحتوى

حكم خروج المطلقة من البيت أثناء عدتها

درس صوتي · ١:١٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتها أو لزيارة أحد من الأقارب خلال فترة العدة؟ أم أنها بحكم الأرملة لا يجوز لها الخروج حتى تنقضي العدة؟

الجواب:

الشيخ: القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً، فهي كالزوجة التي لم تطلق، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها، أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك، وليست كالتي مات عنها زوجها، وأما قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾، المراد بالإخراج المفارقة، يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر، وكذلك لا تخرجوهن منه حتى تسكنوا في بيت آخر، وأما الخروج لمجرد الزيارة فهذا لا بأس به، وعلى هذا فالخروج نوعان؛ خروج مفارقة، بمعنى أن تخرج من البيت إلى بيت آخر فهذا لا يجوز، سواء أن خرجت بنفسها، أو أخرجت منه، والثاني: خروج لعارض فهذا لا بأس به.