تجاوز إلى المحتوى

حكم تأجير المحلات للحلاقين

درس صوتي · ٢:١٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا سائل يا فضيلة الشيخ، يقول: لدي محلات (دكاكين)، وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين الحلاقة، فهل في ذلك حرج؟

الجواب:

الشيخ: في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين؛ فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء؛ يحلقون الرأس، ويحلقون اللحية، بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرءوس، هذا هو العادة والغالب، وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين، إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى، فحينئذٍ لا بأس، وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين، كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة؛ لأن المستأجر أخل بشرط صحيح، لم يوفِ به، هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة، بمعني أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقاً محرماً كحلق اللحى، ويدل لذلك أن تأجيرها إعانةٌ لهم على فعل هذا المحرم، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، ويدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر. نعم.