تجاوز إلى المحتوى

حكم بيع المصاحف

درس صوتي · ٠:٥١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم بيع المصاحف؟

الجواب:

الشيخ: بيع المصاحف لا بأس به، وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً، ويدعو لذلك فيما لو كان إنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم ممكن أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء، وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، وأما من منع فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فليمنعه لهذا السبب. نعم.