تجاوز إلى المحتوى

حكم بيع السلع بأسعار مختلفة

درس صوتي · ٢:٠٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس، ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ريالات، وللآخر بعشرين، ولثالث بخمسة؟ وهل مثل هذا يجوز أم لا؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محظور. وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المنافسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزَّل له فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أمين الدائي أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحدهم مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟! فالواجب أن يكون له إنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وألا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائهم في التنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المنافسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره؛ لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.