تجاوز إلى المحتوى

حكم بيع السلعة بالتقسيط بسعر زائد عن سعر النقد

درس صوتي · ١:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

المقدم: هذا مستمع للبرنامج المستمع من جمهورية مصر العربية حامد عبد الحميد مقيم في الدمام بالمملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال: رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الدين، فيعطي للذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل؟ وهل هو حلال أو حرام؟

الجواب:

الشيخ: هذا التعامل حلال ولا بأس به، يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمائة وبمؤجل بمائة وعشرين، فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائز بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وفي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى﴾ ولأن هذا نظيره السلم الذي كان حلالاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلم -وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة- لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر، والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس صورة السلم لكنها بمعناه حقيقة.