تجاوز إلى المحتوى

حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين

درس صوتي · ٠:٢٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

في بعض المحلات -هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات، اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان، كما ذكر الله في الآية؟

الجواب:

بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».