تجاوز إلى المحتوى

حكم بناء المقابر بالطوب والأسمنت وغيره

درس صوتي · ١:٠٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟

الجواب:

لا أظن أحداً يبني القبور بالطوب والإسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها، ولم يتمكنوا من قبر الرجل، أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا: يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناءً على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب، ووضعوا بدلاً من اللبِن طوباً، فهذا يُكْرَه عند العلماء؛ لأن الطوب مما مسته النار.