تجاوز إلى المحتوى

حكم بطاقات الائتمان البنكية

درس صوتي · ١:٣٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هناك بطاقات ائتمانية تصدرها بعض البنوك، وشركات الصرافة، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج يسدد بها حساب البنوك، أو بعض المشتروات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك، أو الشركة، وأحياناً يكون رصيده لا يغطي، فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يتحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة، أحياناً تكون عن غير قصد من هذا الشخص، فما حكمها؟ وماذا يعمل من حدث له ذلك في السابق؟

الجواب:

هذه المعاملة حرام؛ لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان يدفع قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا، فهي حرام، ومن وقعت منه، وكان هو المستفيد، فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإذا كان هو المظلوم، والذي أخذ منه ظالم، فتوبته تكفي؛ لأنه مظلوم، وليس بظالم.