تجاوز إلى المحتوى

حكم الوصية بأكثر من الثلث

درس صوتي · ٠:٤٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها؛ صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟

الجواب:

هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة، وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية؛ فلا بأس، وإن لم يجزها؛ فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.