تجاوز إلى المحتوى

حكم الهبة لأحد الورثة

درس صوتي · ١:٢٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مالاً، أو قطعة أرض، فيقول: هل هذه تؤثر على الميراث، ويكون بالتالي مجحف في حق بقية أسرته؟

الجواب:

إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة؛ وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح، ولا يعرف فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته قبله فيكون هو الوارث، أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيرها، وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، هذا في مرض الموت المخوف، أما إذا كان في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد، فالأولاد يجب المساواة بينهم بحسب ميراثهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.