تجاوز إلى المحتوى

حكم المضاربة بجزء معلوم غير مشاع

درس صوتي · ١:٠١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

شخص لديه محل خياطة، واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية الشهر مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال، وذلك مقابل أجرة المكان الذي يعملون فيه، وهم راضون، ومسرورون بذلك، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

هذا الفعل لا يجوز؛ لأن كون الإنسان يأتي بعمال، ويجعلهم في هذا الدكان يعملون، ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال، أو أقل، أو أكثر محرم؛ لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر، وقد لا يحصل، ثم فيما أظن أنه مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم فيما نظّموه، ما لم يكن هناك معصية.