تجاوز إلى المحتوى

حكم المسح على الشراب بعد القيام من النوم للصلاة

درس صوتي · ١:٠٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة؟

الجواب:

الشيخ: أما المسح على الشراب عند القيام من النوم، فنقول: ما دامت المدة باقية فامسح حتى تنتهي، والمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان مقيماً ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء، فله أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس، يعني أربعاً وعشرين ساعة، سواء نام أم لم ينم، وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة، بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع الجوارب، وأن يتوضأ وضوءاً تاماً بغسل القدمين. نعم.