تجاوز إلى المحتوى

حكم الصلاة من غير أذان

درس صوتي · ٢:٣٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة، فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان البلد فيها مؤذنون يسمعون في كل البلد فالأذان فرض كفاية وقد حصل الفرض بأذان الآخرين، فإذا دخل الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج، وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلا بد أن يؤذن حتى وإن فات أول الوقت، فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة.

السؤال: أحسن الله إليكم.

الشيخ: وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المؤذنين والأئمة أنصحهم بأن يلاحظوا الأمانة ويراعوها في أداء ما يجب عليهم، فيقوم المؤذن بالأذان على الوجه الأكمل، يؤذن في الوقت ولا يتأخر، ويقيم كلمات الأذان على ما ينبغي، كذلك بعض الأمة يتخلف عن الصلاة أحياناً بعذر وأحياناً تهاوناً، فإن كان بعذر فلا بد أن يقيم من يصلي عنه حتى لا يبقى الناس ينتظرون من يصلي بنا، ولينب عنه من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه، وأما إذا كان تخلفه تهاوناً لأنه خرج إلى البر لنزهه أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، هذا خلاف الأمانة، فولاة الأمر وكلوا إليه هذا ليقوم به على الوجه المطلوب، فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر، هذه نصيحتي لإخواني الأئمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس بأن يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة. نعم.