من دروس الشيخ
حكم الزواج من بنت أخت الزوجة
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس
محتوى الدرس
السؤال:
أحسن الله إليكم يا شيخ، رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً، ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك.
الجواب:
الشيخ: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته.
السؤال: أحسن الله...
الشيخ: ما دامت أخته...
السؤال: نعم؟
الشيخ: ما دامت زوجته في عصمته، أما إذا فارقها أو ماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.