تجاوز إلى المحتوى

حكم الحلف على المصحف

درس صوتي · ٢:٢٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أثابكم الله فضيلة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية رجائي محمد عبد السلام، مقيم في العراق، يقول في رسالته: أنا أحد مستمعي برنامج نور على الدرب، وحريص على سماعه كل يوم لما أجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا، وأتمنى لبرنامجكم مزيداً من النجاح، وأرجو من أصحاب الفضيلة أن يردوا على أسئلتي. سؤاله الأول، يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف، ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه، وما هي الكفارة؟

الجواب:

الشيخ: الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى، أو صفة من صفاته، ونعني بالحلف بالله الحلف في كل اسم من أسماء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت»، ولقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك»، فلا يجوز الحلف بالنبي، ولا بالكعبة، ولا بجبريل، ولا بميكائيل، ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة، فمن فعل ذلك، فليستغفر الله، وليتبْ إليه، ولا يعد، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف، لم يكونوا يحلفون على المصحف، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف.