تجاوز إلى المحتوى

حكم الحج من مال الزكاة أو الصدقة

درس صوتي · ١:٢٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة التي رمزت لاسمها بـ هـ ج لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج به أو يجوز الحج منه؟ علماً بأنه أتى تلك المرأة في وقت ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال، والحمد لله. فرج الله، فهل تحج منه أم لا ؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الشيخ: نعم. يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة، ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة، بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لها. وما جاء في السؤال فهو كذلك، أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك. ثم الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات فنقول لا بأس بهذا؛ لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها، أو الزكاة وهو من أهلها فإنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بما يشاء.