تجاوز إلى المحتوى

حكم الحج على نفقة الغير

درس صوتي · ٠:٥٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

تقول: هل يجوز لي أن أحج بمال أخي؛ علماً بأنني لا أملك مالاً، المستمعة فاطمة من السودان؟

الجواب:

الشيخ: نعم يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به له أبوه أو أخوه أو ابنه، أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منة؛ فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منة؛ فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله؛ لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه؛ كلما حصلت مناسبة قال: أنا الذي حججت بك، أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت، فإذا أمن الإنسان من المنة عليه في المستقبل، فلا حرج عليه أن يقبل من أحد من أقارب أو أصحابه أن يتبرع له بمال يحج به.