تجاوز إلى المحتوى

حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

درس صوتي · ١:٤٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كل دَين أو قَرْضِ جَرَّ نفعاً فهو ربا» أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص، الذين يجعلون من رواتبهم شيئاً فيأخذه كل شهر واحد منهم؟

الجواب:

أولاً الحديث الذي أشرت إليه، حديث ضعيف مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنه مشهور عند أهل العلم -أي: مشهور عندهم: (أن كل قرض جر منفعة فهو ربا).

ووجهه: أن المقصود بالقرض، الإحسان والإنفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه، خرج عن مقصوده وصار مقصوداً به المعاوضة، فإذا قلت: إني أقرضك ألف ريال بشرط: أن ترده لي ألفاً ومائتين، فهذا ليس بإقراض.

وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس، يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئاً معيناً، يعطى لشخص منهم وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز، وليس من باب القرض، الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، سلم ألفاً وسيأتيه ألف فقط.