تجاوز إلى المحتوى

حكم التصدق من مال المجنون

درس صوتي · ١:٤٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها، وهذه المرأة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان، أو في العيد، وكذلك تطعم في رمضان، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها قالوا: ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

نعم. الصحيح الإنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن؛ لأن أمها لما كانت عاقلة، فالأمر بيدها فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي، ولهذا نقول لا تتصرف في شيء من مالها، إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة، وتبلغ القاضي بالواقع، وتطلب الولاية على أمها.

السائل:

هل يحق للولي عمل نفس العمل؟

الشيخ:

إذا صار ولياً، فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع، فلا يتصرف فيه بشيء.