تجاوز إلى المحتوى

حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

درس صوتي · ١:٣٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات، بحيث يدفع أجراً سنوياً لهذه الشركة مقدر بقوانين معروفة، وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة، مع ملاحظة: أن الشركة لا تعيد شيئاً من المبلغ إذا لم يحدث للسيارة حادث؟

الجواب:

هذا حرام، التأمين على الوجه الذي ذكرت: أن المؤمِّن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به، سواء كان أكثر مما دفع المؤمّن أو أقل، وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذته، هذا من الميسر المحرم المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام، فلا يحل للإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.

السائل: يقولون فيها فتاوى؟

الجواب: فتاوى من عند من؟!

السائل: ما أدري.

الشيخ: حتى من أفتى بها فهو ضال.

السائل: يقولون: عندنا فتاوى.

الشيخ: أقول: هذا خطأ ما هو صحيح، ولا أحد يفتي بذلك؛ لأن كل عقد تضمن المخاطرة: وهو أن يكون أحد العقدين غانماً أو غارماً، فهو من الميسر قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠].