تجاوز إلى المحتوى

حكم الاختلاط للضرورة

درس صوتي · ١:١٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بعض الناس -من العامة- إذا أنكر عليه الاختلاط, أو مصافحة قريباته غير المحارم يقيم شبهة، يقول: لو أن زوجة جاري كانت مريضة، وجاري غائب، وليس عندها محارم، هل أتركها ولا آخذها إلى الطبيب؟

الجواب:

لا شك أن الاختلاط بالنساء من غير المحارم، ومصافحتهن لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم، لكن عند الضرورة تختلف الأحكام، قال الله -تعالى-: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:١١٩] فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن أكلمها، وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب، وما أشبه ذلك، فلا بأس به، مع أمن الفتنة، وإذا كان عنده زوجته يستعين بها، حتى تزول الخلوة.