تجاوز إلى المحتوى

حكم الاحتيال لبيع ما لا يملكه على الدولة

درس صوتي · ١:٢٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

إذا باع صاحب مزرعة محصوله من القمح بيع سلم، فهل يجوز إدخاله الصوامع باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها؟

الجواب:

الواجب على المسلم أن يكون صادقاً مبيّناًً في بيعه وشرائه وفي جميع أحواله، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذباً وكتما محقت بركة بيعهما» فلا يحل لصاحب المزرعة أن يدخل زرعه الذي باعه سلماً على غيره باسمه -أي: باسم صاحب المزرعة- لأن هذا القمح لم يعد ملكاً له، بل قد انتقل ملكه إلى ملك المشتري، وحينئذٍ نقول: إذا حصل مثل هذا الشيء فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله، وألا يعودا لمثل ذلك.