تجاوز إلى المحتوى

حكم استقدام العامل براتب ثم الاتفاق معه على نسبة

درس صوتي · ١:٤٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم، هذا مستمع من بلجرشي رمز لاسمه بـ غ. ح. يقول: فضيلة الشيخ، هل تعاملي مع عامل استقدمته بمبلغ سبعمائة ريال مثلاً وعند وصوله إلى السعودية تعاملت معه بالنسبة، علماً بأنها أصلح من راتبه وأكثر، هل هذا جائز أم لا، على الرغم من أنني لا أتعب معه في شيء إلا بالكفالة وفي السكن؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة.

الجواب:

الشيخ: الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج، وإنما ترجع إلى النظم المرعية لدى الدولة، فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال، ويسأل فإذا أذنوا له في أن يعاملهم بالنسبة فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بما يتطلبه العمل، ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل، وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشاركهم، إنما لا بد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه.