تجاوز إلى المحتوى

حكم إظهار المرأة شعرها عند رؤية الخاطب لها

درس صوتي · ٢:٣٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رسالة وصلت من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بـ هـ. ن. تسأل وتقول في رسالتها: اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها، ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط، فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها، وما هو الأفضل في نظركم؟

الجواب:

الشيخ : لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة فيه لزواجها، فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين، ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد، ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدا للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة، فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الفصال، لا سيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها، فلهذا أقول: إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين، ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها، لا بد أن يحضرها محرم لها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم».