تجاوز إلى المحتوى

حكم إزالة النجاسة بغير الماء

درس صوتي · ١:٥٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟

الجواب:

الشيخ: نقول: إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً؛ أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً له، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل؛ لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل نجساً بها، أو على الأصح متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله؛ أي إلى طهارته. فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهراً لها. وبناءً على ذلك نقول: إن البخار الذي تغسل به ثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً.