تجاوز إلى المحتوى

حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة

درس صوتي · ١:٣١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال :

هذه المستمعة يا فضيلة الشيخ من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المدينة المنورة تقول: هل يحوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، أرجو بهذا إفادة؟

الجواب:

الأذان والإقامة من العبادات؛ بل هما من فروض الكفاية، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة الدنيوية عليها؛ ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة؛ ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي، الذي نفعُه عام للناس جميعاً، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن؛ ولكن ينبغي للإمام أو المؤذن أن لا يكون همه الراتب، وأن لا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن، ولم يؤم الناس، فليجعل الراتب تبعاً، وحينئذٍ لا ينقص من أجره شيء، أما إذا كان ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال، فإنه ربما ينقص أجره كثيراً، أو يحرم الأجر بالكلية.