تجاوز إلى المحتوى

حكم أخذ أحد الشركاء من مال الشركة لشراء دخان

درس صوتي · ١:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

الشيخ: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يوجد شخصان اشتركا في تجارة، منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك فيه وهو رأس المال، فما حكم أخذه لذلك؟ مأجورين.

الجواب:

الشيخ: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه؛ لأن المال مشترك، وتصرف الإنسان لنفسه خاصة في المال المشترك خيانة، وقد «قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما»، ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخاناً يدخن به، فهل يجوز لشريكه أن يأذن له؛ لأنه إن أذن له شاركه في الإثم، وإن امتنع فهذا هو المطلوب أن يقول له: أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخاناً؛ لأن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من المضار الدينية، والدنيوية المالية والبدنية. نعم.