تجاوز إلى المحتوى

حج بطفله ولم يطف به طواف الوداع فهل يلزمه شيء ؟

درس صوتي · ١:٢٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

حججت عن طفلة رضيعة، ولم أطف لها طواف الوداع، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

ليس عليك شيء، الصغار ما جاء منهم من المناسك فاقبلوه، وما تركوه لا تطالبون به، ولكني أشير عليك وعلى إخواننا ألا يحججوا الصغار في هذه المواسم؛ لأن في ذلك تضييقاً عليهم وعلى أطفالهم، تعب ومشقة، وتحجيجهم ليس بواجب، غاية ما في ذلك أن لهم فيه أجراً، لكن هذا الأجر الذي يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكميل مناسكهم أكثر وأكثر مما حصلوه من حج هذا الصبي، والإنسان ينبغي له أن يكون بصيراً بالشرع قبل أن يفعل، ولهذا لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة أن يحججوا بأطفالهم، وغاية ما روي عنه: أن امرأة رفعت صبياً لها وقالت: ألهذا حج؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: «نعم ولك أجر»، فإذا كنا نحجج هؤلاء الصغار فسيفوتنا سنن كثيرة في عبادتنا التي جئنا من أجلها، فترك تحجيجهم أولى من تحجيجهم.