تجاوز إلى المحتوى

حامل توفى عنها زوجها ووضعت بعد وفاته بيومين فهل تخرج من العدة؟

درس صوتي · ٠:٤٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هناك رجل توفي، وله زوجتان، وبعد وفاته أنجبت إحدى زوجاته ولداً، والزوجة الثانية عاقر لا تنجب منذ أن تزوجها، فهل للولد، أن يُخْرِج أمه بولادته هذه عن العدة؟

الجواب:

إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.

السائل:

يومين!

الشيخ:

أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى، حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فحتى تضع، فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر، المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.

السائل:

أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها!

الشيخ:

لا تمنعها الزوجة الثانية.