تجاوز إلى المحتوى

جواز الجمع بين زوجتين الأولى حرة والثانية أمة

درس صوتي · ١:٢٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي: في كتاب النكاح باب القَسْم، أن الرجل إذا تزوج حرة وأمَة، فليجعل للحرة ليلتين وللأمَة ليلة، فكيف يجمع مع الحرة أمَةً مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يكون ذلك إلاَّ بشرطين: خشية العنت. وعدم الطول للحرة؟

الجواب:

هذا يمكن، فربما تكون الحرة لا تكفيه، وإذا كانت لا تكفيه، فلابُدَّ أن يتزوج بأخرى، وإذا لم يجد حرة ووجد أمَة فذاك جائز.

لكن كونه يجعل للأمَة ليلة وللحرة ليلتين فيه نظر؛ لأنه لمَّا تزوجها وأبيح له أن يتزوجها، وجَبَ عليه أن يسوي بينهما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» وهذا الحديث عام «كان له امرأتان» وهذا له امرأتان، فيجب أن يعدل بينهما.