تجاوز إلى المحتوى

جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته

درس صوتي · ١:١٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟

الشيخ:

يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟

السائل:

ما أداها.

الشيخ:

فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟

السائل:

يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.

الجواب:

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.

السائل:

يرثون أمهم.

الشيخ:

أمهم ما ماتت.

السائل:

والزكاة ..

الشيخ:

فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.

السائل:

لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء، وللزوجة؟ الجواب: لا، هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات، أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.