من دروس الشيخ
جواز إئتمام المتنفل بالمفترض
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس
محتوى الدرس
السؤال:
أمَّ متنفل مفترضاً، وكانت الفائتة لهذا المفترض أربع ركعات، فقام فصلى به ركعتين إماماً، وسلم من الركعتين، ثم قام المفترض وأكمل الصلاة رباعية، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا حرج أن يكون المتنفل إماماً للمفترض، ولا حرج أيضاً أن يصلي المتنفل ركعتين، ثم يسلم، وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض؛ لأن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم -صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم نفس الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة.