تجاوز إلى المحتوى

توفي والده عن زوجة وأولاد وإخوة فكيف تقسم تركته ؟

درس صوتي · ١:٥١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ب.م.ع من القصيم البكيرية يقول: توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض وشقة سكنية، وقد خلف ورثته هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة إخوة وأربع أخوات فكيف نقسم التركة بينهم؟ وما نصيب كل منهم؟

الجواب:

الشيخ: الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء؛ لأنهم يسقطون بالأبناء. وأما الأبناء والبنات السؤال: زوجته، وثلاثة أبناء وبنت. الشيخ: وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث؛ للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات، يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم، لكل ولد سهمان، وللبنت سهم. وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم، سهم للزوجة وهو الثمن فرضاً، والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان، فهم ثلاثة، هذه ستة أسهم، وللبنت سهم واحد، هذه سبعة أسهم، بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن، هذه ثمانية أسهم. السؤال: أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء. الشيخ: نعم.