تجاوز إلى المحتوى

توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً

درس صوتي · ١:٢٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً، فهل يرثه والده ووالدته؟ وكيف نقسم تركته بين الورثة؟

الجواب :

الشيخ: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث، ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس. السؤال: يعني إلى كم ينقسم المال؟

الشيخ: من ستة أسهم؛ يكون للبنات أربعة أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم. السؤال: لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟

الشيخ: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً؛ يكون للبنات ستة عشر سهماً، وللأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم. السؤال: نعم لها الثمن الزوجة. الشيخ : لها الثمن عائلاً، كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل؛ لأن الفروض زادت على المسألة، وإذا زادت عن المسألة. السؤال: الأصل من أربعة وعشرين، المسألة من الأصل؟

الشيخ: نعم، وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.