من دروس الشيخ
توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
السؤال:
توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً، فهل يرثه والده ووالدته؟ وكيف نقسم تركته بين الورثة؟
الجواب :
الشيخ: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث، ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس. السؤال: يعني إلى كم ينقسم المال؟
الشيخ: من ستة أسهم؛ يكون للبنات أربعة أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم. السؤال: لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟
الشيخ: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً؛ يكون للبنات ستة عشر سهماً، وللأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم. السؤال: نعم لها الثمن الزوجة. الشيخ : لها الثمن عائلاً، كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل؛ لأن الفروض زادت على المسألة، وإذا زادت عن المسألة. السؤال: الأصل من أربعة وعشرين، المسألة من الأصل؟
الشيخ: نعم، وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.