تجاوز إلى المحتوى

توفي زوجها قبل الدخول بها فهل عليها عدة وهل ترثه ؟

درس صوتي · ٢:٣١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بأخيكم في الإسلام ج. م. ع. يقول في رسالته: عقد رجل على امرأة عقد النكاح، ومات الرجل قبل الزواج، فضيلة الشيخ، هل على المرأة في هذه الحال العدة، وهل ترث، نرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن هذا السؤال؟

الجواب:

الشيخ: إذا عقد الرجل على امرأة، ثم مات قبل أن يدخل بها، فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾، ويثبت لها الميراث، فترث من زوجها الربع، إن لم يكن له زوجة أخرى، ولا ولد، وترث منه الثمن، إن كان له ولد، وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثمن، ويثبت لها المهر كاملاً، أي: الصداق الذي فرضه لها، يثبت لها ذلك كاملاً، هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة، فإنه لا عدة عليها، ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.