تجاوز إلى المحتوى

توفيت عن زوج وإم وأخت شقيقة وأربع لأب فكيف تقسم التركة ؟

درس صوتي · ١:٣١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

نعم جزاكم الله خيراً. هذا سؤال من المستمع صالح حمزة أبو مجاهد من السودان يقول: توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأربعة أخوات لأب فما ميراث كل منهم؟

الجواب:

الشيخ: إن المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وتعول إلى ثمانية، ثلاثة للزوج وواحد للأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، وواحد للأخوات من الأب، وعلى هذا فتقسم التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثمانية أقسام وتوزع كما سمعت.