تجاوز إلى المحتوى

تنازل لأحد الورثة بسيارة بعد خصومة فهل تنازله صحيح

درس صوتي · ١:٣٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

المستمع من خميس مشيط ع. ف. يقول: فضيلة الشيخ؛ أفادك الله أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً وسبق أن أتاني أحد أخواني الذي أقل مني سناً يطلب مبلغ خمسة آلاف؛ لقوله: إنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي، وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود، وبعد جدالٍ كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها، وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلماً وعدوانا فما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك؟

الجواب:

الشيخ : لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة إلا بموافقة الورثة، وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة؛ لأنه ألجأك إلى ذلك، ولأن حق شركائكم باقٍ فيها، والواجب الآن رد السيارة، أو استرضاء الجميع، فإذا رضي الجميع وهم بالغون مرشدون، فلا حرج وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك، وكلٌ يأخذ نصيبه منها.