تجاوز إلى المحتوى

تقسم التركة بعد إخراج الوصية

درس صوتي · ١:٤١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة أربع بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟

الجواب:

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما والدكم فإنه يؤخذ منه الثلث -ثلث مال- أولاً من أجل صرفه إلى الوصية، ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولاً من أجل صرفه فيما أوصت به ثم يقسم الباقي وهو ثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.